مفهوم المسح العقاري
تعتبر عملية المسح العقاري أحسن وسيلة لوصف وتحديد الأملاك العقارية لما تتضمنه من معلومات خاصة بالعقار تهدف لاستقرار المعاملات العقارية.
نجد أن المشرع الجزائري مثلا عرف المسح في المادة 02 من الأمر 75-74 على أنه يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري .
أما الفقه فقد عرف عملية المسح بأنها عملية فنية قانونية تهدف إلى تعيين جميع البيانات تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة لهوية العقار والمتعلقة بموقعه، حدوده، وقوامه ونوعه واسم مالكه وكذا أسباب تملكه والحقوق العينية المترتبة له أو عليه، مما يؤدي إلى تثبيت الملكية والحقوق العينية على نحو ثابت ونهائي.
وعرفها البعض الآخر بأنه عبارة عن إنجاز أشغال ميدانية وتقنية الغرض منها التشخيص لجميع الممتلكات العقارية، ثم تأسيس وثائق مساحية تتضمن على مستوى كل بلدية الرسم التخطيطي والجرد العقاري، وبالتالي تشكيل القاعدة المادية للسجل العقاري التي تعرف وتشخص بصفة دقيقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق واسع.
ويستمد المسح العقاري وجوده القانوني من الأمر 71-73 المتضمن الثورة الزراعية لاسيما المادة 25 منه والتي تنص: (عند الانتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما يباشر في وضع الوثائق المساحية لهذه البلدية بالاستناد لمجموع البطاقات العقارية ويوضع السجل المسحي العام للبلاد وفق الشروط والكيفيات التي ستحدد بعد).
وأما في الأمر 74-75 تم التطرق للمسح العقاري وذلك في المواد 01 إلى 12، مبينا أن إعداد مسح الأراضي يكون عند الانتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية بناءا على مجموع البطاقات العقارية.
قد يهمك أيضا :